قرى آشورية مشاريع حكم ذاتي مواقع الكترونية رياضة كتب فنون الأعلام الاشوريون فولكلور آشوري التاريخ الاشوري مقابلات وثائق مقالات الصفحة الرئيسية

 

قرار صادر من القيادة السياسية للجبهة الكردستانية

عقدت الجبهة الكردستانية يوم الأربعاء المصادف 8/4/1992 اجتماعا طارئا بسبب الظروف الاستثنائية القاهرة.

وقد أصدرت قرارا يخص هذه الدورة الانتخابية وحدها يقضي بتخصيص (5) خمسة مقاعد في المجلس الوطني الكردستاني للأقلية القومية الآشورية لكافة طوائفهم من (الكلدان الكاثوليك والكنائس الشرقية الآثورية (النسطورية) والسريان وغيرهم) يجري انتخابهم من قبل أبناء الشعب الآشوري في دوائر انتخابية خاصة بهم وبصورة ديمقراطية بما ينسجم وقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان العراق الرقم (1) الصادر بتاريخ 8/4/1992.

صدر يوم الأربعاء المصادف 8 / 4 / 1992 الميلادي الموافق 19 / نوروز / 2692 الكوردي.

وهذا هو نص القرار (كما نشرته جريدة الجبهة الكردستانية العدد 2 بتاريخ 11 نيسان 1992)

 

قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق

 

قرار رقم (1)

بناء على مقتضيات مصلحة شعب كوردستان العراق،

أصدرت القيادة السياسية لجبهة كوردستان العراق القانون الآتي:ـ

رقم (1) لسنة 1992

قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق

 

الباب الأول: تكوين المجلس

المادة الأولى:

يتكون المجلس الوطني لكوردستان العراق من أعضاء لا يقل عددهم عن (100) عضو على أساس ممثل واحد لكل ثلاثين ألف نسمة.

المادة الثانية:

يجري الانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر.

المادة الثالثة:

يمثل عضو المجلس شعب كوردستان العراق.

المادة الرابعة:

1- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة ويعتبر الموظف العام مستقيلا اعتبارا من تاريخ أدائه اليمين أمام المجلس.

2- لا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية المجالس المنتخبة الأخرى.

3- لا يجوز لرؤساء الوحدات الإدارية وضباط قوى الأمن الداخلي ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس ما لم يستقيلوا من وظائفهم.

4- لا يجوز لعضو المجلس أن يتعاقد مع الدولة بنفسه أو بواسطة غيره أثناء عضويته، كما ولا يجوز له استغلال عضويته لمصالحه الخاصة.

المادة الخامسة:

يكون جميع أعضاء المجلس متفرغين.


الباب الثاني: انتخاب المجلس

 

الفصل الأول: الهيئات الانتخابية

المادة السادسة:

تشكل بقرار من الجبهة الكوردستانية هيئة عليا للإشراف على الانتخابات في كوردستان العراق تكون برئاسة قاض من الصنف الأول أو الثاني وعضوية المدعي العام في المنطقة الاستئنافية أو نائبه وممثلين عن الجبهة وممثل عن الإدارة، تتولى المهام الآتية:ـ

1- تحديد المناطق الانتخابية.

2- تشكيل لجان المناطق الانتخابية للإشراف على سير الانتخابات فيها.

3- إصدار تعليمات لتسهيل سير الانتخابات وتحديد موعد وطريقة اقتراع رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية.

المادة السابعة:

شكل لجنة المنطقة الانتخابية برئاسة قاض وممثلين عن الجبهة والإدارة وتقوم بتشكيل لجان المراكز الانتخابية.

المادة الثامنة:

تتكون لجنة المركز الانتخابي برئاسة قاض أو نائب مدع عام أو حقوقي وممثل عن كل قائمة انتخابية.

الفصل الثاني: المناطق الانتخابية

المادة التاسعة:ـ تقسم كوردستان العراق إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن أربع مناطق.

المادة العاشرة:

تقسم المنطقة الانتخابية إلى عدد من المراكز الانتخابية تحدد ببيان من لجنة المنطقة.

المادة الحادية عشرة:

تجري انتخابات تكميلية لعضوية المجلس وفق الأسس المنصوص عليها في هذا القانون في أجزاء كوردستان العراق التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها حاليا، عند زوال الموانع.

الفصل الثالث: موعد الانتخابات

المادة الثانية عشرة:

يحدد موعد الانتخابات بقرار من الجبهة ويعلن بوسائل الإعلام على المواطنين قبل الموعد المحدد لها بما لا يقل عن شهر.

المادة الثالثة عشرة:

يجري الاقتراع في جميع أنحاء كوردستان العراق في يوم واحد.

المادة الرابعة عشرة:

عند انتهاء مدة المجلس أو حله يصدر قرار من رئيس السلطة التنفيذية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة أو الحل يتضمن تحديدا لموعد الانتخابات للمجلس الجديد وفقا لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

الفصل الرابع: جداول الناخبين

المادة الخامسة عشرة:

تعد لكل منطقة انتخابية جداول بأسماء الناخبين حسب مراكزها الانتخابية مرتبة وفق الحروف الأبجدية تتضمن مهنهم وعناوينهم وتأريخ ومكان تولدهم وترسل بنسخ متعددة إلى لجنة المنطقة وعند تعذر ذلك فللهيئة العليا تحديد طريقة أخرى مناسبة لتحقيق الغرض المطلوب.

المادة السادسة عشرة:

تتولى لجنة المنطقة توزيع الجداول على مراكزها لإعلانها للمواطنين في لوحات تعد لهذا الغرض قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد لإجراء الاقتراع وذلك بعد ختمها بختم لجنة المنطقة وتثبيت تأريخ إعلانها مع ملاحظة ما ورد في المادة الخامسة عشرة.

المادة السابعة عشرة:

تزود دائرة الأحوال المدنية كل مواطن اكمل الثامنة عشرة من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان من الهيئة العليا على أن يبرز الناخب ما يثبت شخصيته عند الاقتراع.

المادة الثامنة عشرة :

1ـ لكل من تتوفر فيه شروط الناخب أهمل تسجيل اسمه في جدول الناخبين أن يطلب تسجيل اسمه فيه، ولكل ناخب أن يطلب درج اسم أي مواطن أهمل تسجيله دون وجه حق أو حذف اسم أي مواطن سجل اسمه في جدول الناخبين دون وجه حق خلال عشرة أيام من تأريخ إعلان جداول الناخبين.

2- يقدم الطلب إلى لجنة المنطقة للفصل فيه في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويكون فصلها في الطلب باتا.

الفصل الخامس: شروط الناخب والمرشح

المادة التاسعة عشرة:

لأي من مواطني كوردستان العراق ذكرا أم أنثي أن يكون ناخبا أو مرشحا إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة العشرون:

يشترط في الناخب أن يكون من مواطني كوردستان العراق واكمل الثامنة عشرة من العمر.

المادة الحادية والعشرون:

يشترط في المرشح لعضوية المجلس أن يكون:ـ

1- من مواطني كوردستان العراق وساكنا فيها.

2- كامل الأهلية وبلغ الثلاثين من العمر.

3- متقنا القراءة والكتابة.

4- غير محكوم عليه في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والنزاهة.

5- غير محكوم عليه بالسجن في جريمة القتل العمد أو السرقة.

6- لم يشارك في الجرائم التي خططت لها السلطة القمعية أو ارتكبها في كوردستان.

الفصل السادس: الترشيح

المادة الثانية والعشرون:

1- لكل حزب أو فئة أو أقلية قومية (التركمان، العرب، الآشوريين،(أو غيرهم) تقديم قائمة خاصة بها تتضمن أسماء مرشحيها على نطاق كوردستان العراق.

2- تقدم قوائم المرشحين خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان موعد الانتخابات إلى رئيس الهيئة العليا مشفوعة بالوثائق المطلوبة في المادة الحادية والعشرين من هذا القانون.

المادة الثالثة والعشرون:

1- تبت الهيئة العليا في الطلب خلال أربع وعشرين ساعة من تقديمه إليها وتبلغ طالب الترشيح وممثل القائمة المعنية بقرارها خلال يومين.

2- لطالب الترشيح أن يطعن في قرار الهيئة العليا لدى محكمة استئناف كوردستان خلال يومين من تاريخ تبلغه بالقرار.

3- تصدر محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية قرارا باتا بشأن الطعن خلال يومين.

4- يعتبر ذوو العلاقة مبلغين بالقرارات المذكورة أعلاه من تأريخ إعلانها في لوحة إعلانات الجهة التي أصدرتها.

5- تعلن الهيئة العليا بوسائل الإعلام المختلفة قوائم المرشحين وتعلق في لوحة تعد لهذا الغرض في كل مركز انتخابي ضمن المنطقة الانتخابية قبل اثنى عشر يوما على الأقل من موعد الاقتراع.

الفصل السابع: الدعاية الانتخابية

المادة الرابعة والعشرون:

الدعاية الانتخابية حرة في حدود القانون والنظام العام والآداب، على أن تضمن الجبهة مبدأ تكافؤ الفرص بين القوائم المتنافسة.

المادة الخامسة والعشرون:

تبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم التالي لإعلان قوائم المرشحين وتنتهي قبل ثمان وأربعين ساعة من بدء عملية الاقتراع.

الفصل الثامن: التصويت

المادة السادسة والعشرون:

يؤدي رئيس لجنة المركز الانتخابي وأعضاؤها عدا القضاة ونواب المدعى العام قسما قبل ممارسة مهامهم أمام لجنة المنطقة على الوجه الآتي:ـ(اقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق وأمانة وحياد).

المادة السابعة العشرون:

تصدر الهيئة العليا تعليمات تحدد بموجبها شكل وحجم صناديق الانتخاب وطريقة غلقها وفتحها.

المادة الثامنة والعشرون:

تقوم لجنة المنطقة بطبع بطاقات الانتخاب وإعداد صناديقه طبقا لتعليمات الهيئة العليا.

المادة التاسعة والعشرون:

1- يكون إبداء الرأي في اختيار القوائم بالكتابة في بطاقة الانتخاب التي يحدد شكلها وأوصافها وطريقة إملائها ببيان تصدره الهيئة العليا.

2- للناخب الذي لا يستطيع القراءة والكتابة أن يستعين بغيره لإملاء بطاقة الانتخاب.

3- لا تقبل النيابة في التصويت.

المادة الثلاثون:

يتولى رئيس لجنة المركز الانتخابي حفظ النظام في مركزه، وله أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل ضمان حسن سير الانتخابات وسلامتها ولا يجوز لقوى الأمن الداخلي والمسلحين الدخول إلى المراكز الانتخابية إلا بناء على طلب من رئيس اللجنة.

المادة الحادية والثلاثون:

تفصل لجنة المركز في كل شكوى تقدم إليها بشأن عملية الانتخاب بقرار مسبب يثبت في محضر خاص.

المادة الثانية والثلاثون:

تبدأ عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة الثامنة مساء وللهيئة العليا أن تحدد ببيان مواعيد أخرى لا تتجاوز الساعات المخصصة للاقتراع.

المادة الثالثة والثلاثون:

عند انتهاء الوقت المحدد للاقتراع يعلن رئيس لجنة المركز انتهاء عملية الاقتراع ويثبت ذلك في محضر الانتخاب وتفتح الصناديق وتفرز الأصوات علنا بحضور ممثلي القوائم المتنافسة.

المادة الرابعة والثلاثون: تعتبر البطاقات الآتية باطلة:

1- البطاقة الغير المختومة بختم لجنة المركز.

2- البطاقة الخالية من أية إشارة إلى إحدى القوائم المرشحة أو التي تثير لبسا في اختيار إحدى القوائم.

المادة الخامسة والثلاثون:

1- تقوم لجان المراكز بتنظيم محاضر موقعة من قبلها بنتائج التصويت تودعها في ظرف مغلق ومختوم وإيداعها

لدى لجنة المنطقة.

2- تقوم لجنة المنطقة بعد جمع النتائج والوثائق من المراكز بتنظيم محضر موقع من قبلها ومختوم بختمها وتودعه إلى الهيئة العليا.

المادة السادسة والثلاثون:

1- يقسم مجموع الأصوات المقترعة على عدد المقاعد لاستخراج المعدل الانتخابي.

2- تقسم الأصوات التي حازت عليها كل قائمة على المعدل الانتخابي لتحديد عدد المقاعد التي فازت بها القائمة المعنية مع مراعاة ما ورد في الفقرتين أدناه.

3- كل قائمة لم تحصل على 7%أو اكثر من أصوات المقترعين لا تمثل في المجلس وتجري إعادة توزيع أصواتها على القوائم الفائزة بنسبة فوزها.

4- تؤول المقاعد الشاغرة نتيجة لحصول بقايا لا تصل إلى المعدل الانتخابي إلى القوائم التي حصلت على اكبر البقايا وعلى التوالي.

المادة السابعة والثلاثون:

1- تعلن الهيئة العليا النسبة المئوية التي حصلت عليها كل قائمة والمقاعد التي فازت بها.

2- يترك للجهة صاحبة القائمة الانتخابية حق اختيار الفائزين من بين مرشحيها باتباع إحدى الطرق التالية:ـ

أـ التسلسل

ب ـ الانتقاء

ج ـ القرعة

3- تعلن الهيئة العليا أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني لكوردستان العراق.

المادة الثامنة والثلاثون:

للهيئة العليا إبطال الانتخابات في أي مركز انتخابي إذا ثبت وقوع غش أو تلاعب مؤثر في نتيجة الانتخابات.

الباب الثالث: العضوية في المجلس

 

الفصل الأول: الحصانات والمكافآت

المادة التاسعة والثلاثون:

لا يسال العضو عما يبديه من آراء أو يورده من وقائع إثناء ممارسة عمله في المجلس.

المادة الأربعون:

1- لا تجوز ملاحقة أي من الأعضاء أو إلقاء القبض عليه بسبب جريمة إثناء دورات الانعقاد دون إذن المجلس إلا في حالة التلبيس بجناية.

2- لا تجوز ملاحقة أي من الأعضاء أو إلقاء القبض عليه خارج دورات الانعقاد بسبب جريمة دون إذن من رئيس المجلس إلا في حالة التلبس بجناية.

المادة الحادية والأربعون:

يتقاضى كل من رئيس المجلس ونائبه والسكرتير وأعضاؤه مكافآت شهرية تحدد من قبل المجلس.

المادة الثانية والأربعون:

1- تحتسب خدمة العضو في المجلس لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

2- إذا توفى أحد أعضاء المجلس من جراء خدمته فيه أو بسببها يخصص راتب تقاعدي لعائلته يحدده المجلس.


الفصل الثاني: انتهاء العضوية

المادة الثالثة والأربعون:

تنتهي العضوية في المجلس في إحدى الحالات التالية:ـ

1- انتهاء مدة المجلس أو حله.

2- استقالة العضو، وتعتبر نافذة من تأريخ قبولها من قبل المجلس بأغلبية الحاضرين.

3- انتفاء أحد شروط الترشيح لعضوية المجلس، ويقر المجلس ذلك بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.

4- غياب العضو ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع.

5- وفاة العضو.

المادة الرابعة والأربعون:

إذا خلا أحد مقاعد المجلس حل محله مرشح آخر من القائمة ذاتها، يختار من قبل الجهة صاحبة القائمة وفق ما جاء بالفقرة (2) من المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون خلال مدة ستين يوما على آن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر.

 

الباب الرابع: سير العمل في المجلس

 

المادة الخامسة والأربعون:

ينعقد المجلس في أربيل ويجوز عقده في أي مكان آخر يختاره عند الاقتضاء.

المادة السادسة والأربعون:

يعقد المجلس جلسته الأولى في الساعة العاشرة من اليوم العاشر لإعلان النتائج الانتخابية.

المادة السابعة والأربعون:

يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة اكبر الأعضاء سنا ويؤدي أعضاؤه اليمين التالي:ـ(اقسم بالله العظيم أن أحافظ على وحدة شعب وارض كوردستان العراق ومصالحه العليا).

المادة الثامنة والأربعون:

ينتخب المجلس في جلسته الأولى بطريقة الاقتراع السري رئيسا له ونائبا للرئيس وسكرتيرا بالأكثرية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

المادة التاسعة والأربعون:

1- يحدد المجلس في جلسته الأولى مواعيد دورات انعقاده على أن لا تقل عن دورتين في السنة.

2- لرئيس المجلس أو لربع عدد أعضائه دعوته للانعقاد في جلسة غير اعتيادية ويقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة.

3- لرئيس المجلس دعوته للانعقاد في جلسة غير اعتيادية بناء على طلب من رئيس السلطة التنفيذية عند الضرورة.

المادة الخمسون:

1- لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة وعند تساوى الآراء فللرئيس صوت الترجيح.

2- يجري التصويت على مشروعات القوانين مادة فمادة.

المادة الحادية والخمسون:

مدة المجلس ثلاث سنوات تبدأ من أول جلسة له وتنتهي بانتهاء آخر جلسة في السنة الثالثة.

المادة الثانية والخمسون:

جلسات المجلس علنية، ويجوز أن تكون سرية بناء على طلب رئيس المجلس أو ما لا يقل عن ربع عدد أعضائه وموافقة المجلس بأكثرية الحاضرين.

المادة الثالثة والخمسون:

للسلطة التنفيذية المنبثقة عن المجلس أو لعشرة من أعضائه اقتراح مشاريع القوانين ولا يناقش مشروع قانون قبل أن تنظر فيه اللجنة المختصة وكل مشروع رفضه المجلس لا يقدم إليه خلال دورة الانعقاد ذاتها.

المادة الرابعة والخمسون:

1- لكل عضو في المجلس أن يوجه بموجب نظامه الداخلي أسئلة واستجوابات إلى أعضاء السلطة التنفيذية في الموضوعات التي تدخل ضمن مهامهم وصلاحياتهم وعليهم الإجابة عنها خلال سبعة أيام من تأريخ تبلغهم وتجري مناقشة موضوع الاستجواب في المجلس عند الاقتضاء.

2- لربع عدد أعضاء المجلس تقديم طلب مسبب بسحب الثقة من السلطة التنفيذية أو من أحد أعضائها، ولا يناقش المجلس الطلب إلا بعد مرور سبعة أيام من تأريخ تقديمه ويجري التصويت عليه بعد يومين من إتمام المناقشة فيه.

3- إذا قرر المجلس سحب الثقة من السلطة التنفيذية أو من رئيسها فعليها تقديم استقالتها فورا.

المادة الخامسة والخمسون:

يتولى رئيس المجلس أو من ينوب عنه المحافظة على النظام داخل المجلس.


الباب الخامس: مهام وصلاحيات المجلس

 

المادة السادسة والخمسون:

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:ـ

1- تشريع القوانين.

2- إقرار الاتفاقيات والبت في المسائل المصيرية لشعب كوردستان العراق وتحديد العلاقة القانونية مع السلطة المركزية.

3- تسمية رئيس السلطة التنفيذية الذي له صلاحية تسمية أعضاء السلطة من بين أعضاء المجلس أو غيرهم.

4- منح الثقة للسلطة التنفيذية أو سحبها منها.

5- إقرار الميزانية العامة وخطط التنمية.

6- الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

7- تشكيل لجان لإجراء التحقيق في أي أمر يرتئيه.

8- وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وإقرار موازنته وتعيين موظفيه.

9- تشكيل لجان دائمية ومؤقتة من بين أعضائه بموجب النظام الداخلي.

10- وضع قواعد اتهام ومحاكمة أعضائه في حالة إخلالهم بشرف القسم الذي أدوه.

11- الفصل في الطعون المقدمة في صحة انتخاب أعضائه ولا تبطل العضوية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الحاضرين.


الباب السادس: الجرائم الانتخابية

 

المادة السابعة والخمسون: يعاقب بالحبس كل من:ـ

1- أغرى الناخبين بالمال أو استعمل طرق الاحتيال أو العنف لانتخاب أحد أو منع انتخاب أحد.

2- سرق الصندوق أو غصبه أو أتلفه أو فعل ذلك بالبطاقات الانتخابية أو ارتكب جرما بسبب التصدي له يقع تحت طائلة قانون العقوبات.

3- سجل اسمه مكررا في الجداول الانتخابية تعمدا.

4- أعطى صوته مكررا.

5- كتب قائمة غير ما أملى عليه من مستكتبه.

6- منع أحد الناخبين من التصويت بأي وسيلة كانت.

7- منع إجراء الانتخابات أو عرقل سيرها.

8- قام بالتزوير إثناء فرز الأصوات.

9- خالف الأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية.


الباب السابع: أحكام متفرقة

 

المادة الثامنة والخمسون:

لا يجوز لأي مسلح أو قوة مسلحة الدخول إلى المجلس ولا الإقامة على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.

المادة التاسعة والخمسون:

لا تسمع الدعاوى الناشئة عن الانتخابات بعد انقضاء ثلاثة اشهر على انتهائها.

المادة الستون:ـ تنشر القوانين الصادرة من المجلس في جريدة خاصة يصدرها وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها ما لم يحدد تاريخ آخر لذلك.

المادة الحادية والستون:

يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في جريدة الجبهة الكوردستانية…

صدر في يوم الأربعاء المصادف 8 نيسان 1992 الميلادي الموافق 19 نوروز 2692 الكردي

 

القيادة السياسية للجبهة الكردستانية

جلال الطالباني الاتحاد الوطني الكردستاني

مسعود البارزاني الحزب الديمقراطي الكردستاني

عبد الله ئاكرين حزب الاستقلال الديمقراطي الكردستاني (باسوك)

رسول مامند الحزب الاشتراكي لكردستان العراق

عزيز محمد الحزب الشيوعي العراقي

سامي عبد الرحمن حزب الشعب الديمقراطي الكردستاني

قادر عزيز حزب كادحي كردستان

يعقوب يوسف الحركة الديمقراطية الآشورية

 

تغيير: 07.19.2021

 جميع المواضيع تعبر عن آراء كتابها وليست بالضرورة رأي الموسوعة