تأكيدا لروابط
المواطنة والاخوة التاريخية بين أبناء العراق من العرب والأكراد
والاقليات المتآخية وانسجاما مع المبادئ الديمقراطية لثورة
السابع عشر من تموز/ يوليو ووفاء بعهدها وتطبقا لبيان الحادي عشر
من آذار / مارس لسنة 1970 ولما تضمنه ميثاق العمل الوطني،
وتعزيزا للنضال المشترك والمصالح المشتركة لجميع أبناء الشعب
ولما ناضلت من اجله ودعت أليه كل القوى الوطنية والقومية
التقدمية. قرر مجلس قيادة الثورة.. تطبيق الحكم الذاتي في
كردستان. أن تطبيق الحكم الذاتي في المنطقة التي غالبية سكانها
من الأكراد وعلى أسس ديمقراطية يوفر السبل الكفيلة لممارسة شعبنا
الكردي كامل حقوقه القومية المشروعة ..في إطار الوطن الواحد..
وفي ظل علاقات الإخاء والمساواة والمكتسبات التي حققتها الثورة
للجماهير في سائر الميادين ويدرأ عنها في مكائد الاستعمار والقوة
الرجعية، كما أن ممارسة أبناء شعبنا الكردي الكاملة في الهيئات
الوطنية وضمان الحقوق الثقافية للاقليات المتآخية ووفقا القوانين
التي شرعتها ثورة السابع عشر من تموز / يوليو وفي ضل مبادئها
ومؤسسات الديمقراطية وفي إطار العمل المشترك للجبهة الوطنية
والقومية الكفيل بإزالة الحيف الذي لحق بأبناء شعبنا الكردي
وبالاقليات المتآخية أبان العهود الدكتاتورية والرجعية وسياستها
الشوفينية والاستبدادية وأحداث نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية
شاملة في منطقة كردستان ويفتح الآفاق الواسعة لكل أبناء الشعب
للمضي قدما وبثقة وطيدة وبروح الطمأنينة والعمل البناء على طريق
التحولات الديمقراطية والتقدمية وصولا إلى بناء الاشتراكية.
استنادا إلى الفقرة
(أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس
قيادة الثورة باسم الشعب في جلسته المنعقدة في تاريخ 11/3/1974
إصدار القانون التالي رقم 33 لسنة 1974:
قانون الحكم
الذاتي لمنطقة كردستان العراق
الباب الأول:
أسس الحكم الذاتي الفصل الأول الأسس العامة
المادة الأولى:
أ- تتمتع منطقة
كردستان بالحكم الذاتي وتسمى المنطقة حيثما وردت في هذا القانون.
ب- تتحدد المنطقة
حيث غالبية سكانها ويثبت الأمين العام حدود المنطقة وفقا لما جاء
في بيان 11/آذار مارس. وتعتبر قيود إحصاء عام 1957 أساسا لتحديد
الطبيعة القومية للأغلبية السكانية المطلقة في الأماكن التي
سيجري فيها الإحصاء العام.
ج- تعتبر المنطقة
وحدة إدارية واحدة لها شخصية معنوية تتمتع بالحكم الذاتي في إطار
الحدة القانونية والسياسية والاقتصادية للجمهورية العراقية.
وتجري التقسيمات الإدارية فيها وتدار وفقا لأحكام قانون
المحافظات مع مراعاة أحكام هذا القانون.
د- المنطقة جزء لا
يتجزأ من ارض العراق وشعبها جزء لا يتجزأ من شعب العراق.
هـ - تكون مدينة
اربيل مركزا لإدارة الحكم الذاتي.
و- هيئات الحكم
الذاتي جزء من هيئات الجمهورية العراقية.
المادة
الثانية:
أ- تكون اللغة
الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة.
ب- تكون اللغتان
العربية والكردية لغتي التعليم للأكراد في المنطقة في جميع
مراحله ومرافقه ويتم ذلك وفقا للفقرة(هـ ) من هذه المادة.
ج- تنشأ مرافق
تعليمية في المنطقة لأبناء القومية العربية يكون التعليم فيها
باللغة العربية وتدرس اللغة الكردية إلزاميا.
د- لأبناء المنطقة
كافة حق اختيار المدارس التي يرغبون التعليم فيها بصرف النظر عن
لغتهم ألام.
هـ - يخضع التعليم
في جميع مراحله في المنطقة للسياسة التربوية والتعليمية العامة
للدولة.
المادة
الثالثة:
أ- حقوق وحريات
أبناء القومية العربية والاقليات في المنطقة مصونة وفق أحكام
الدستور والقوانين والقرارات الصادرة بشأنها وتلتزم إدارة الحكم
الذاتي بضمان ممارستها.
ب- يمثل أبناء
القومية العربية والاقليات في المنطقة في جميع هيئات الحكم
الذاتي بنسب عددهم إلى سكان المنطقة ويشاركون في تولي الوظائف
العامة وفق القوانين والقرارات المنظمة لها.
المادة
الرابعة:
القضاء مستقل لا
سلطان عليه لغير القانون وتشكيلاته في المنطقة جزء لا يتجزأ من
التنظيم القضائي في الجمهورية العراقية.
الفصل الثاني:
الأسس المالية
المادة الخامسة:
المنطقة وحدة مالية
مستقلة ضمن وحدة مالية الدولة.
المادة
السادسة:
للمنطقة ميزانيات
خاصة يجري أعدادها وتنظيمها والمصادقة عليها وفق القواعد والأسس
المعمول بها في القوانين المرعية.
المادة
السابعة:
تتكون ميزانية
المنطقة من الميزانيات التالية:
1-
الميزانية الاعتيادية للمنطقة.
2-
ميزانيات مجالس الوحدات الإدارية.
3-
ميزانيات المجالس البلدية.
4-
الخطة السنوية.
المادة الثامنة:
تتألف موارد
ميزانيات المنطقة من العناصر التالية:
أ- الموارد الذاتية
وتتكون من:
1- الإيرادات
المقررة للبلديات، الإدارة المحلية في المنطقة بموجب القوانين
المرعية.
2-
أثمان
المبيعات وأجور الخدمات العائدة للدوائر والمؤسسات والمصالح
المرتبطة بالحكم الذاتي إداريا وماليا.
3-
الحصة
المقررة من أرباح المصالح والمؤسسات المشمولة بميزانية المنطقة.
4-
ضريبة
العقار الأساسية والإضافية ضمن المنطقة.
5-
ضريبة
الأرض الزراعية وحصة الإصلاح الزراعي من المحاصيل ضمن المنطقة.
6- ضريبة العرصات
ضمن المنطقة.
7-
ضريبة
التركات.
8-
الرسوم
المقررة بموجب قانون رسوم التسجيل العقاري.
9-
رسوم
المحاكم والغرامات التي تفرضها.
10-
رسوم
الطوابع المالية.
11-
رسوم تسجيل
السيارات ونقل ملكيتها.
ب - ما يخصص في
الميزانية الاعتيادية للدولة والمنهاج الاستثماري السنوي من خطة
التنمية القومية لتغطية نفقات ميزانية المنطقة بما يضمن نموها
وتطورها المتوازن مع كافة أنحاء الجمهورية العراقية.
المادة
التاسعة:
تخضع حسابات
المنطقة لرقابة ديوان الرقابة المالية والتدقيق المركزي.
الباب
الثاني:
هيئات الحكم الذاتي
الفصل الأول:
أ. المجلس التشريعي
المادة العاشرة:
المجلس التشريعي هو
الهيئة التشريعية المنتخبة في المنطقة ويتحدد تكوين وتنظيم العمل
به في قانون.
المادة
الحادية عشرة:
أ ـ ينتخب المجلس
التشريعي رئيسا ونائبا وأمينا للسر من بين أعضاءه.
ب ـ تنعقد جلسات
المجلس بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية عدد الحاضرين
ألا ذا نص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في قانون المجلس
التشريعي.
المادة
الثانية عشرة:
يمارس المجلس
التشريعي في حدود الدستور والقوانين الصلاحيات التالية:
أ- وضع نظامه
الداخلي.
ب- اتخاذ القرارات
التشريعية اللازمة لتطوير المنطقة والنهوض بمرافقها الاجتماعية
والثقافية والعمرانية والاقتصادية ذات الطابع المحلي في حدود
السياسة العامة للدولة.
ج- اتخاذ القرارات
التشريعية التي تتعلق بتطوير الثقافة والخصائص والتقاليد القومية
للمواطن في المنطقة.
د- اتخاذ القرارات
التشريعية الخاصة بالدوائر شبه الرسمية والمؤسسات والمصالح ذات
الطابع المحلي بعد التشاور مع الجهات المركزية المختصة.
هـ - إقرار مشروعات
الخطط التفصيلية التي يعدها المجلس التنفيذي في الشؤون
الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع الإنمائية والشؤون التربية
والتعليم والصحة والعمل وفقا لمقتضيات التخطيط المركزي العام
للدول ومتطلبات تطبيقه ورفعها إلى الجهات المركزية المختصة للبت
فيها.
و - الموافقة على
الميزانيات الاعتيادية للمنطقة بعد تصديقها في المجلس التنفيذي
ورفعها إلى الجهات المركزية للبت فيها.
ز - إدخال
التعديلات على الميزانية الاعتيادية للمنطقة بعد التصديق عليها
ويجري ذلك في حدود المبالغ المخصصة والأغراض التي خصصت لها على
أن لا يتعارض ذلك مع القوانين النافذة.
ح- مناقشة ومساءلة
أعضاء المجلس التنفيذي في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.
الفصل الثاني:
ب. المجلس
التنفيذي
المادة الثالثة
عشر:
أ- المجلس
التنفيذي هو الهيئة التنفيذية لإدارة الحكم الذاتي في المنطقة.
ب- يتكون المجلس
التنفيذي من الرئيس ونائبه وعدد من الأعضاء مساو لعدد الإدارات
الوارد ذكرها في المادة الرابعة عشرة أو يزيد عليه.
ج- يكلف رئيس
الجمهورية أحد أعضاء المجلس التشريعي برئاسة وتشكيل المجلس
التنفيذي.
د- يكون نص الفقرة
(د) من المادة الثالثة عشرة البند رقم (1) الفقرة (1) وتضاف أليه
البنود (2،3،4) على النحو التالي:
(2)
عند شغور منصب
نائب رئيس مجلس التنفيذي أو أحد أعضاءه يرشح رئيس المجلس من
تتوافر فيه شروط العضوية لاشغال المنصب الشاغر ويصدر مرسوم
جمهوري بتعيين المرشح بعد حصوله على ثقة المجلس التشريعي بأغلبية
عدد أعضاءه.
(3)
يعتبر مستقيلا من
وظيفته، رئيس أو عضو المجلس التنفيذي، إذا كان يشغل وظيفة عامة
وذلك منذ صدور المرسوم الجمهوري بتشكيل المجلس.
(4)
تعتبر مدة العضوية
في المجلس التنفيذي خدمة فعلية في الدولة لجميع الأغراض.
هـ - يكون رئيس
وأعضاء المجلس التنفيذي بدرجة وزير
و- لرئيس الجمهورية
إعفاء رئيس المجلس التنفيذي من منصبه وفي هذه الحالة يعتبر
المجلس منحلا.
ز- في حالة حل
المجلس التنفيذي أو سحب الثقة منه يستمر المجلس بتصريف الأمور
الجارية فقط إلى حين تشكيل مجلس جديد على ألا يتجاوز ذلك مدة
أقصاها خمسة عشرة يوما.
المادة
الرابعة عشرة:
أ- 1- ترتبط
محافظات المنطقة برئيس المجلس.
2-
رئيس
المجلس التنفيذي هو الرئيس التنفيذي الأعلى في المنطقة لإدارات
الحكم الذاتي والدوائر المرتبطة بها وتصدر باسمه القرارات
والأوامر.
ب- يستعين المجلس
التنفيذي في ممارسة صلاحياته بالمكاتب التالية:
1ـ
مكتب المجلس التنفيذي.
2ـ
مكتب المتابعة والتفتيش.
3ـ
مكتب الإحصاء والتخطيط.
4ـ
(1) إدارة الشؤون الداخلية ـ مجالس الوحدات الإدارية والدفاع
المدني والأحوال المدنية.
(2)
إدارة التربية
والتعليم.
(3)
إدارة الأشغال
والإسكان.
(4)
إدارة الزراعة
والإصلاح الزراعي.
(5)
إدارة الثقافة
والشباب.
(6)
إدارة البلديات
والمصايف.
(7)
إدارة الشؤون
الاجتماعية.
(8)
إدارة الشؤون
الاقتصادية والمالية.
ج. يتحدد اختصاص
الإدارات التالية على نحو الآتي:
1ـ
إدارة الشؤون الداخلية: مجالس الوحدات الإدارية والدفاع المدني
والأحوال المدنية.
2ـ
إدارة الشؤون الاجتماعية: الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.
3ـ
إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية: الدوائر المالية والمرافق
التجارية والصناعية المحلية.
د. 1ـ يتولى
مسؤولية الإدارات الوارد ذكرها في الفقرة السابقة أعضاء من
المجلس التنفيذي يدعون(الأمناء العامون) ويكون لكل منهم نائب
يعين بدرجة خاصة.
2ـ
الأمين العام هو الرئيس التنفيذي الأعلى في أدارته وتصدر باسمه
القرارات والأوامر.
هـ - يرتبط الأمناء
العامون برئيس المجلس التنفيذي.
المادة الخامسة
عشرة:
يمارس المجلس
التنفيذي الصلاحيات التالية:
أ- ضمان تنفيذ
القوانين والأنظمة.
ب - الالتزام
بأحكام القضاء.
ج- إشاعة العدالة
وحفظ الأمن والنظام العام وحماية المرافق العامة الوطنية
والمحلية وأموال الدولة وفقا لأحكام القانون.
د- إصدار القرارات
التشريعية المحلية.
هـ - إعداد مشروعات
الخطط التفصيلية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمشاريع
الإنمائية وشؤون التربية والتعليم والصحة والعمل وفقا لمقتضيات
التخطيط المركزي العام للدولة ومتطلبات تطبيقها ورفعها إلى
المجلس التشريعي للتصديق عليها.
و- الأشراف على
المرافق أو المؤسسات العامة المحلية في المنطقة.
ز- تعيين موظفي
إدارة الحكم الذاتي الذين لا يتطلب تعيينهم إصدار مرسوم جمهوري
أو موافقة رئيس الجمهورية العراقية، على أن يكون الموظفون في
التقسيمات الإدارية التي تسكنها أغلبية كردية من الأكراد أو ممن
يحسنون اللغة الكردية مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من هذا
القانون.
ح ـ تنفيذ
الميزانية الاعتيادية للمنطقة وفق القوانين والأسس المعتمدة في
النظام المحاسبي للدولة.
ط ـ إعداد تخمينات
مشروع الميزانية الاعتيادية للمنطقة ورفعها إلى المجلس التشريعي.
الباب الثالث:
العلاقة بين
السلطة المركزية وإدارة الحكم الذاتي
المادة
السادسة عشرة:
ما خلا الصلاحيات
التي تمارسها هيئات الحكم الذاتي وفقا لاحكام هذا القانون تعود
ممارسة السلطة في جميع أرجاء الجمهورية العراقية إلى الهيئات
المركزية أو من يمثلها.
المادة
السابعة عشرة:
أ- ترتبط تشكيلات
الشرطة والأمن والجنسية والمرور في المنطقة بمديرياتها العامة في
وزارة الداخلية وتسري على منتسبيها أحكام القوانين والأنظمة
والتعليمات المطبقة في الجمهورية العراقية.
ب- لرئيس المجلس
التنفيذي بعد التشاور مع وزير الداخلية أن يعهد إلى التشكيلات
الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة بواجبات ضمن المنطقة
في حدود وظائفها وفي إطار السياسة العامة للدولة وله أن يخول ذلك
إلى الأمين للإدارة الشؤون الداخلية.
ج- يعين وينقل
مديرو التشكيلات الوارد ذكرها في الفقرة(أ) من هذه المادة بأمر
وزير الداخلية بعد التشاور مع رئيس المجلس التنفيذي.
د- ينقل منتسبو
الشرطة ضمن المنطقة بأمر من أمين إدارة الشؤون الداخلية أو من
يخوله مع مراعاة ما جاء في الفقرة(ج) من هذه المادة.
هـ- يعين وينقل
منتسبو التشكيلات الوارد ذكرها في الفقرة(أ) من هذه المادة وفق
اختصاصها والصلاحيات المعمول بها الجمهورية العراقية مع مراعاة
ما جاء في الفقرة السابقة.
المادة
الثامنة عشرة:
أ- دوائر السلطة
المركزية في المنطقة تخضع للوزارات التابعة لها وتمارس عملها في
حدود اختصاصها، ولهيئات الحكم الذاتي رفع تقارير عنها إلى
الوزارات التابعة لها.
ب- للسلطة المركزية
في حدود اختصاصاتها التوجيه العام للإدارات المحلية الوارد ذكرها
في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
ج- (ألغيت).
د- تبلغ قرارات
هيئات الحكم الذاتي إلى وزير العدل فور صدورها.
هـ يحضر رئيس
المجلس التنفيذي اجتماعات مجلس الوزراء.
المادة
التاسعة عشرة:
أ- تمارس الرقابة
على مشروعية قرارات هيئات الحكم الذاتي محكمة تمييز العراق في
هيئة خاصة تتكون من رئيس المحكمة وأربعة أعضاء يختارهم أعضاء
محكمة التمييز من بينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة.
ب- لوزير العدل أن
يطعن في قرارات هيئات الحكم الذاتي أمام هيئة الرقابة، الوارد
ذكرها في الفقرة السابقة لمخالفتها الدستور أو القوانين أو
الأنظمة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها.
ج- الطعن في قرارات
هيئات الحكم الذاتي أمام هيئة الرقابة يوقف تنفيذها حتى نتيجة
الفصل فيها.
د- تفصل الهيئة في
الطعن خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه أليها.وتكون
قراراتها قطعية.
هـ- تعتبر قرارات
هيئات الحكم الذاتي التي تقرر هيئة الرقابة عدم مشروعيتها ملغاة
كلا أو جزءا من تاريخ صدورها وتزال جميع الآثار القانونية التي
تترتب عليها.
و- تبلغ هيئة
الرقابة قراراتها إلى الجهة الطاعنة والى رئيس المجلس التشريعي
والمجلس التنفيذي وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة
العشرون:
أ- لرئيس الجمهورية
أن يحل المجلس التشريعي في حالة تعذر ممارسته لصلاحياته بسبب
استقالة نصف أعضائه، أو عدم توافر النصاب القانوني خلال ثلاثين
يوما من تاريخ دعوته للانعقاد، وبسبب عدم منحه الثقة المنصوص
عليها في الفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون
لأكثر من مرتين متتاليتين، أو في حالة عدم امتثاله لقرارات هيئة
الرقابة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.
ب- في حالة حل
المجلس التشريعي يستمر المجلس التنفيذي في ممارسة صلاحياته إلى
حين انتخاب المجلس التشريعي الجديد في مدة أقصاها تسعون يوما من
تاريخ صدور المرسوم الجمهوري له.
المادة
الحادية والعشرون:
ينفذ هذا القانون
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في
بغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 1394 الهجرية المصادف
لليوم
الحادي عشر من شهر آذار / مارس لسنة 1974 الميلادية.
احمد حسن
البكر
رئيس مجلس قيادة
الثورة
وبناء على قانون
الحكم الذاتي فقد تم تعديل الدستور العراقي بموجب القرار أدناه:
قرار رقم 247
تعديل الدستور المؤقت
استنادا
إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة والستين من الدستور
المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة باسم الشعب في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/3/1974 تعديل الدستور المؤقت الصادر بتاريخ
16/تموز/يوليو لسنة 1970 على النحو التالي:
تضاف الفقرة
التالية إلى المادة الثامنة:
ج- تتمتع المنطقة
التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقا لما يحدده
القانون، ينفذ هذا التعديل الدستوري من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
صدر في بغداد في
اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 1394 الهجرية المصادف لليوم
الحادي من عشر من شهر آذار / مارس لسنة 1974 الميلادية.
احمد حسن
البكر
رئيس مجلس قيادة
الثورة
|